الشيخ حسين آل عصفور
406
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
كلّ شيء يجدونه في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره وكذلك الإشارة في حالة الضرورة تقوم مقام النطق كالأخرس وغيره يجب العمل عليه . ففي خبر يونس بن يعقوب عن أبي مريم عمن ذكره عن أبيه أن أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم كانت تحت علي بن أبي طالب عليه السّلام بعد فاطمة عليه السّلام فخلف عليها بعد علي عليه السّلام المغيرة بن ونوفل فذكرت أنّها وجعت وجعا شديدا حتى أعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين عليه السّلام ابنا علي عليه السّلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا وأهله فجعلت تشير برأسها لها وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها . ومثله صحيح الحلبي كما في الفقيه والتهذيب في هذه القضية بعينها . وصحيح علي بن جعفر وخبره كما في مسائله وقرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل أعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهاليهما يسألهما أعتقت فلانا وفلانا فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض نعم وفي بعض لا وفي الصدقة مثل ذلك أيجوز ذلك ؟ قال : نعم هو جائز . ومرسلة محمد بن جمهور كما في الكافي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إنّ فاطمة بنت أسد أوّل امرأة إلى رسول صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم من مكة إلى المدينة على قدميها . وساق الحديث إلى أن قال : فلما مرضت أوصت إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم وأمرت أن يعتق خادمها وأعتقل لسانها فجعلت تومئ إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم إيماء فقبل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم وصيتها ، الحديث * ( و ) * إذا اجتمعت الوصايا والحقوق الواجبة المتعلَّقة بالثلث * ( تقدم الحقوق الواجبة على الوصايا المتبرعة إجماعا ) * منا وبالنصوص المستفيضة وكذلك المنجزات وان تأخّرت عن الوصايا * ( وقد مرّ الكلام على ذلك ) * مفصّلا مبين الخلاف والدليل والمحرم والجائز * ( في ) * كتاب * ( مفاتيح الجنائز من هذا الكتاب . ) * ومن الأخبار الدالة عليه صحيحة معاوية بن عمار قال : أوصت إلي امرأة من أهل بيتي بمالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدّق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة وقال : يجعل ذلك أثلاثا ثلثا في الحج وثلثا في العتق وثلثا